كلية الشريعة والقانون رفاعة الهلالية

أهلا بك زائرنا الكريم نتمنى انضمامك لنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

كلية الشريعة والقانون رفاعة الهلالية

أهلا بك زائرنا الكريم نتمنى انضمامك لنا

كلية الشريعة والقانون رفاعة الهلالية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى إسلامي علمي اجتماعي


    مصطلحات المذهب المالكي

    avatar
    د الهادي عبد الله الحسن


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 16/07/2011

    مصطلحات المذهب المالكي Empty مصطلحات المذهب المالكي

    مُساهمة من طرف د الهادي عبد الله الحسن الأحد يوليو 17, 2011 3:38 am

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ‏وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنار بهديه أجمعين.‏
    لما كان المذهب المالكي هو المذهب المعتمد في قضايا التعبد بكثير من أرجاء ‏السودان ،و فقه العبادات من مقررات التعليم الأصلي التي تحظى بزمن وافر لتعميق ‏الدراسة وإركاز ها,جاءت هذه الورقة في (بعض مصطلحات المذهب المالكي) ‏تحقيقا لرغبة كثير من شيوخ التعليم الأصلي وسدا لحاجتهم وجوابا لسؤالهم عن ‏مناهج وأصول ومصطلحات المذهب المالكي. ‏
    أهداف الورقة
    ‏1/ شرح مفهوم الاصطلاح.‏
    ‏2/ إبراز المصطلحات العامة وشيء من المصطلحات الخاصة في المذهب.‏
    ‏3/ الوقوف على جانب من التراث الضخم والموروث الذاخر والزاخر للمذهب ‏المالكي.‏
    ‏4/إبراز قيمة المصطلح وأهميته في الفتوى والتأصيل.‏
    مفهوم الاصطلاح:‏
    جاء في المعجم الوسيط :الاصطلاح مصدر اصطلح :اتفاق طائفة على شيء ‏مخصوص .ولكل علم مصطلحاته.(1)‏
    بمعنى هو اتفاق أهل الاختصاص على تسمية شيء معين ،سواء وافق ذلك ‏الوضع اللغوي أو لم يوافقه.فيعطي العلماء اللفظ العربي مدلولا معينا (معنى) قد ‏يكون غير المعنى الذي وضع له أولا. (2)‏
    وقد يكون الاصطلاح من شخص واحد ,وذلك إذا كان مؤلفا لكتاب استخدم فيه ‏مصطلحات تخصه ،وقد تكون ألفاظا وقد تكون رموزا.ولا غضاضة في ذلك ‏

    ـــــــــــــ
    ‏(1) المعجم الوسيط ،مجموعة من العلماء،مجمع اللغة العربية القاهرة،د ت،د ط، 1/1078‏
    ‏(2) معجم لغة الفقهاء ,أ.د محمد رواس قله جي ،د محمد صادق ،دار النفائس ،ط2،بيروت1988م،ص13.‏
    avatar
    د الهادي عبد الله الحسن


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 16/07/2011

    مصطلحات المذهب المالكي Empty رد: مصطلحات المذهب المالكي

    مُساهمة من طرف د الهادي عبد الله الحسن الأحد يوليو 17, 2011 3:40 am

    فالعملية إنما هي رضا واستئناس ومنهج تأليفي مقبول ومرضي يرى الكاتب أنه ‏يحقق فهما لكتابه.‏
    ‏ مصطلحات المذهب المالكي:‏
    حظي المذهب المالكي بمصطلحات عامة تخدم فيه المنهجية للتأليف التي شكلت ‏التراث المالكي.‏
    وهذه المنهجية التأليفية يمكن تقسيمها باعتبارين: باعتبار مآخذ واستمداد ‏وأغراض تلك المؤلفات, وباعتبار مضمونها ومحتواها، فهي بالاعتبار الأول تتنوع ‏إلى:‏
    ‏1)‏ كتب خدمت كتباً. وذلك كالشروح والتنبيهات والتعليقات، مثل شروح وتعليقات ‏الموطأ وكالشروح الأخرى.‏
    ‏2)‏ الكتب التي تعتبر مصادراً كالموطأ والمدونة والأمهات.‏
    ‏3)‏ الكتب التي تكون مستقلة بحيث إنها لا تسمى شروحاً ولا أمهات، مثل التلقين ‏والذخيرة والتبصرة والقوانين الفقهية.‏
    ‏4)‏ كتب المختصرات كابن الحاجب وابن عرفة والرسالة ومختصر خليل.‏
    وأما باعتبار مضمونها ومحتواها فهو في الأصل فقه، لكن هناك من يضيف ‏للمذهب المالكي المذاهب الأخرى وفاقاً وخلافاً، وهناك من يكتب مقدمة عن ‏العقيدة باعتبارها الفقه الأكبر، وهناك من نسج تأليفه في جانب معين من الفقه ‏كالميراث, وكعلم الشروط والوثائق. ‏
    ويمكن تصنيفها كالآتي:‏
    ‏1)‏ الكتب التي مهدت بكلام في التوحيد والعقيدة، كالرسالة لابن أبي زيد القيرواني، ‏وكالقوانين الفقهية لابن جزي.‏
    ‏2)‏ الكتب التي اختصت بموضوع فقهي معين، كالمؤلفات في علم الشروط والوثائق ‏و الأقضية، مثل طرر ابن عات، والنهاية للمتيطي، و تبصرة الحكام لابن ‏فرحون، والنوازل للبرزلي، تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من التأليف سبق ‏إليه وأكثر فيه علماء المالكية.‏
    ‏3)‏ الكتب التي تشير إلى الخلاف الفقهي بذكر المذاهب من حيث موافقتها ومخالفتها ‏للمذهب ،مثل: المنتقى للباجي ، والإشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي، وبداية ‏المجتهد لابن رشد، والذخيرة للقرافي، والقوانين الفقهية لابن جزي وغيرها. ‏وذكرنا هذه المنهجية هنا ؛لأنها تعتبر اصطلاحاً من اصطلاحات المذهب، بل ‏وتمثل موضوع الاصطلاح وهو الكتب.‏
    ولما كان المذهب المالكي أكثر المذاهب أصولاً، فهو كذلك من أكثر المذاهب ‏اصطلاحاً؛ ذلك أن كل أصل يعتبر اصطلاحاً عاماً قد تندرج تحته جمل من ‏الاستعمالات والدلالات، وهي أيضاً مصطلحات، فهذا يشكل كماً كبيراً من ‏المصطلحات، إضافة إلى ما يستخدمه كل كاتب في مؤلفه من مصطلحات خاصة ‏به. ‏

    avatar
    د الهادي عبد الله الحسن


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 16/07/2011

    مصطلحات المذهب المالكي Empty رد: مصطلحات المذهب المالكي

    مُساهمة من طرف د الهادي عبد الله الحسن الأحد يوليو 17, 2011 3:41 am

    ويمكن تقسيم المصطلحات في المذهب إلى ثلاثة أقسام:‏
    ‏_‏ قسم للمصطلحات العامة. وعمومها من حيث إنها مصطلحات في الأصول ‏‏(المصادر) وفي الأسماء وفي المؤلفات وفي الأحكام. ‏
    ‏_‏ وقسم للمصطلحات الخاصة. وهي الاستعمالات التي تخص بعض أبواب الفقه، ‏كالمصطلحات في الطهارة أو في الصلاة أو في القضاء، وينظر إليها أيضاً أنها ‏مستعملة عند كل المؤلفين في المذهب, بينما تنعدم في المذاهب الأخرى أو لم ‏يستعملها إلا مذهب أو مذهبين.‏
    ‏_‏ وقسم للمصطلحات الجزئية ,وهي كل مصطلح يستعمله صاحب أي كتاب، وتأتي ‏الجزئية من أن هذا المصطلح قاصر على ذاك الكتاب فقط، بينما لا يكون منتشراً ‏بين كافة المؤلفين. وهذا محله مقدمة كل كتاب، وقد يستخدم مؤلف مصطلحات ‏خاصة به، ويأتي من بعده ويستخدم هذه المصطلحات نفسها دون تطوير أو ‏إضافة، فالمسألة منهجية تأليفية يرتضيها المؤلف بناء على حاجات ودوافع ‏التأليف. ولنلقي نظرة بشيء من التفصيل على بعض المصطلحات العامة ‏والخاصة.‏

    avatar
    د الهادي عبد الله الحسن


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 16/07/2011

    مصطلحات المذهب المالكي Empty رد: مصطلحات المذهب المالكي

    مُساهمة من طرف د الهادي عبد الله الحسن الأحد يوليو 17, 2011 3:44 am

    المصطلحات العامة وهي أنواع:‏
    أولاً المصطلحات المستخدمة في الأصول والأحكام:‏
    ‏1) الماجريات: أو (ما جرى به العمل)(1) وهو من الأصول المميزة لمذهب مالك , ‏وقد يكون هذا الأصل مستمداً من عمل أهل المدينة، إلا أن الفرق بينه وبين عمل ‏أهل المدينة أن الثاني مقصود به ما جرى عليه عمل الصدر الأول من هذه الأمة ‏‏(صحابةً وتابعين). وأما ما جرى به العمل فهو من المعتمد في الفتوى في المذهب ‏أو في ترجيح أحد الآراء من بعد ذلك، حيث استعمله علماء المالكية حتى القرون ‏المتأخرة، فظهر ما يسمى بالعمل الفاسي أي ما جرى عليه أمر الناس في فاس، ‏والعمل الأندلسي. وهو ما جرى عليه أمر الناس في الأندلس، والقيرواني وهكذا.‏
    والحاصل أن ما جرى عليه العمل يعتبر أصلاً ومستنداً يعتمده الفقيه في فتواه ‏وترجيحه الأقوال المذهبية. وقد نص عليه الإمام مالك نفسه وهو يخط منهجه في ‏أصوله التي اعتمد عليها بقوله: (وما قلت الأمر عندنا، فهو ما عمل الناس به عندنا ‏وجرت به الأحكام وعرفه الجاهل والعالم)(2).‏
    وبالاستقراء نجد أن هذا الأصل قد اعتمد في سائر أبواب الفقه عبادات ومعاملات، لكن كان ‏في المعاملات أكثر في قضايا البيع، وأكثر منه في باب الأقضية، لدرجة أنه ألفت فيه مؤلفات ‏تحمل منهجيته في جانب من القضاء، وهو ما يسمى بعلم الشروط والوثائق، فقد اتخذ التأليف ‏فيها شكلاً جعل هذا الأصل مستنداً ومعتمداً . وربما كان هذا يشبه ما يسمى بالسوابق القضائية ‏في وقتنا الحالي، وبذلك يكون المذهب المالكي من أوائل المذاهب التي أخذت بهذا المبدأ في هذا ‏الشكل. ‏
    فعلى سبيل المثال: ممن كتب في ذلك الإمام الباجي في كتابه المسمى (فصول ‏الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء من الأحكام)(3)، والقاضي عياض ‏



    ــــــــــــــــــــــــ
    ‏(1) انظر: ( اصطلاح المذهب عند المالكية ، د: محمد إبراهيم ,دار البحوث والدراسات الإسلامية دبي ، الإمارات ــ ‏الطبعة الأولى 1421هـ ــ 2000م ، ص: 396) .‏
    ‏(2) انظر: ( إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي، تحقيق عبد المجيد التركي ،دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ‏طبعة أولى 1407هـ /1986م، ص: 485 ) .‏
    ‏(3) انظر: ( اصطلاح المذهب عند المالكية،سابق، ص 304 ــ 305 )‏
    avatar
    د الهادي عبد الله الحسن


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 16/07/2011

    مصطلحات المذهب المالكي Empty رد: مصطلحات المذهب المالكي

    مُساهمة من طرف د الهادي عبد الله الحسن الأحد يوليو 17, 2011 3:46 am

    في كتابه (مذاهب الحكام في نوازل الأحكام) حيث يقول فيه: (وربما ذيلت بعض ‏تلك النوازل بما تقدم فيها أو في نوعها للقرويين والأندلسيين وغيرهم)(1)، وأبو ‏الأصبغ عيسى بن سهل في كتابه (الإعلام بنوازل الحكام)(2)، والإمام المتيطي في ‏كتابه (النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام) حيث كان مما جمع فيه فتاوى ‏المتأخرين وأحكام الأندلسيين وآراء القرويين(3)، وكذلك الإمام أبو الوليد في كتابه ‏المفيد (مفيد الحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام) وأبو القاسم بن سلمون ت ‏‏(767) في العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام. والإمام ‏البرزلي في كتابه (جامع المسائل والأحكام مما نزل من القضايا بالمفتين ‏والحكام)(4)، اعتمد فيه على النوازل والأحكام السابقة له(5)، وغيرهم.‏
    بل إن كتباً اتخذت هذا الأصل عنواناً مثل كتاب نظم العمل الفاسي لعبد الرحمن ‏الفاسي ت (1096هـ) نظم فيه ثلاثمائة مسألة مما جرى بها العمل بفاس ‏بالخصوص، وشرحه هو كما شرحه غيره، ومنه كتاب شرح العمل الفاسي ‏للسَّجْلماسي، حيث حصل إكباب المفتين والقضاة عليه(6).‏
    وقد نعته بعضهم ــ أي الأصل المذكور ــ بأنه قاعدة مشهورة في المذهب في ‏الترجيح بين الأقوال، فيقدم بها القول ولو كان غير مشهور على المشهور، وجعلوا ‏لها شروطاً وضوابط(7) .‏
    ‏2/ وإذا جاء بلفظ (ما عليه العمل) فالغالب المقصود به عمل أهل المدينة.‏
    ‏3/ مراعاة الخلاف: وهو من الأصول المنسوبة للمذهب و يسمى برعاية المذاهب، ‏


    ـــــــــــــــــــــــــ
    ‏(1) انظر: ( مذاهب الحكام في نوازل الأحكام للقاضي عياض ، تحقيق محمد بن شريفة ، دار الغرب الإسلامي، ‏بيروت ــ طبعة أولى 1990م، ص336 ) .‏
    ‏(2) انظر: ( شجرة النور في طبقات المالكية، محمد مخلوف,دار الكتب العلمية,د ت،د ط، ص: 122) .‏
    ‏(3) انظر: ( اصطلاح المذهب،سابق، ص: 338 ) .‏
    ‏(4) انظر: ( توشيخ الديباج ،محمد القرافي مؤسسة الرسالة بيروت ،طبعة أولى .1405هـ 1985م، ص: 225 ــ 226‏
    ‏(5) انظر: ( اصطلاح المذهب،سابق،ص: 471 ) .‏
    ‏(6) انظر: ( الفكر السامي،الحجوي الثعالبي ، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ،1397هـ ــ 1977م،د ط، 2/ 294)..‏
    ‏(7) انظر: ( المعيار المعرب، للونشريسي ، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1401هـ/1981م،د ط، 10/46ــ 47 )‏
    avatar
    د الهادي عبد الله الحسن


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 16/07/2011

    مصطلحات المذهب المالكي Empty رد: مصطلحات المذهب المالكي

    مُساهمة من طرف د الهادي عبد الله الحسن الأحد يوليو 17, 2011 3:54 am

    وبعضهم يسميه مراعاة الخلاف(1). وربما كانت التسمية الثانية أشهر. والمقصود به ‏هو ذلك العمل الذي يقوم به المجتهد أو من في حكمه لحمل القول أو الفعل الواقع ‏من المكلف مخالفاًَ للمذهب المالكي لمذهب آخر يقول بجواز ذلك الفعل أو القول، ‏بمعنى آخر (هو رجحان دليل المخالف عند المجتهد على دليله في لازم قوله ‏المخالف)(2). وربما كان التعريف الأخير أولى ليشمل جانب الفعل وجانب الترك. ‏
    والملاحظ هنا أن مراعاة الخلاف عبارة عن تصحيح فعل ما أو قول ما بعد أ.ن ‏وقع من المكلف بحيث يحتمله مذهب معتبر من مذاهب العلماء له أدلته وأصوله ‏فالمراعاة هنا للخلاف أو المذهب بعد وقوع الفعل. وقال بعضهم هناك مراعاة أيضاً ‏قبل وقوع الفعل. ولكن هذه تسمى الخروج من الخلاف، أو العمل بالدليل الثالث ‏حيث وجود الدليلين المتعارضين(3).‏
    ‏4/ المستحسنات الأربع: هي مسائل أربع اشتهرت في الفقه المالكي ولقبت بمسائل ‏الاستحسان الأربع، ولم يقتصر الاستحسان في المذهب على هذه الأربع، بل إن ‏مسائل الاستحسان في الفقه المالكي أكثر من مسائل القياس، لكن الاستحسان الواقع ‏من الإمام في هذه المسائل إنما كان من عند نفسه بحيث لم يسبقه غيره إليها، لقوله ‏‏(وما علمت أحداً قال قبلي) ‏
    والأمور الأربعة هي الشفعة في البناء أو الشجر بأرض موقوفة أو معارة، ‏والشفعة في الثمار على الشجر لأحد الشريكين، والقصاص بشاهد و يمين في جراح ‏العمد، وفي أنملة الإبهام عند الجناية عليها خطأً خمس من الإبل، وزاد بعضهم ‏مسألة خامسة وهي: وصاية الأم على ولدها إذا تركت له مالاً يسيراً كالستين ديناراً. ‏وجمعها بعضهم بنظم فقال: ‏
    وقـال مـالـك بالاختـيـار في شفعة الأنقاض والثمار‏

    ــــــــــــــــــــــــ
    (1) انظر: ( مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية. محمد أحمد شقرون، دار البحوث للدراسات ‏الإسلامية ، دبي ــ طبعة أولى 1423هـ / 2002م، ص: 108 وما بعدها) .‏
    ‏(2) شرح حدود ابن عرفة للرصاع ، تحقيق محمد أبو الأجفان ، دار الغرب الإسلامي ، طبعة أولى 1993م، ‏‏1/266) .‏
    ‏(3) انظر: ( كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب ،لابن فرحون ، تحقيق محمد حمزة أبو فارس عبد ‏السلام ، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1995م،د ط،ص: 168 ) .‏
    avatar
    د الهادي عبد الله الحسن


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 16/07/2011

    مصطلحات المذهب المالكي Empty رد: مصطلحات المذهب المالكي

    مُساهمة من طرف د الهادي عبد الله الحسن الأحد يوليو 17, 2011 3:57 am

    والجرح مثل المال في الأحكام والخَمس في أنملة الإبهـام‏
    ‏ وفـي وصـي الأم باليسـير منهـا ولا ولي للصـغير(1)

    ‏5/ لفظ (قول) أو (أقوال)(2) القول هو قول الإمام مالك أو قول أصحابه. وفي ‏الغالب يستعمل لفظ أقوال ويراد به أقوال أصحاب الإمام مالك ومن بعدهم، ‏والترجيح بين هذه الأقوال كالآتي: يقدم قول الإمام مالك الذي رواه ابن القاسم في ‏المدونة، ثم قول غير ابن القاسم في المدونة، ثم قول الإمام الذي رواه غير ابن ‏القاسم في غير المدونة، ثم قول الإمام الذي رواه غير ابن القاسم في غير المدونة،ثم ‏قول ابن القاسم في غير المدونة ثم أقوال علماء المذهب على تفصيل(3)‏
    ‏6/ الروايات أو (رواية) ويقصد بها ما لم تقيد أقوال الإمام مالك التي رويت عنه(4). ‏وإن قيدت فتكون بما قيدت به، كقول بعضهم: رواية عن الأقدمين.‏

    ‏7/ باتفاق: أي اتفاق علماء المذهب(5). وقد يستخدمه بعضهم لاتفاق الأئمة الأربعة ‏أو للإجماع كما فعل ابن جزي في القوانين الفقهية. ولكن هذا يكون اصطلاحاً خاصاً ‏به(6).‏
    ‏8/ الراجح: إذا قيل في قول إنه راجح أو في رواية إنها راجحة. فالمراد ما قوي ‏دليله(7)، ويطلق الراجح على ما يقابل بواحد من أهل المذهب(Coolوالذي
    يقابل الراجح هو المرجوح، ويعبر عنه بـ: ‏
    ‏9/ الضعيف: وهو ما ضعف دليله في مقابل ما قوي دليله
    (9).‏

    ـــــــــــــــــــــــــ
    (1) انظر: ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير،تأليف:محمد عرفة الدسوقي،دار الفكر،د ت،د ط، 3/479)‏

    ‏(2) انظر: ( دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه مالك ،حمدي عبد المنعم,مكتبة ابن سينا ،مصر،د ت،د ط،ص: 24 ) .‏
    ‏(3) انظر: ( اصطلاح المذهب،سابق،ص: 387 ) . ‏
    ‏(4) انظر: ( دليل السالك،سابق،ص: 25 ) .‏
    ‏(5) انظر: ( ضوء الشموع. حاشية الأمير على مجموعه للأمير مع حاشية حجازي عليه ، المطبعة المشرقية، القاهرة ‏‏1403هـ، 1/285) .‏
    ‏(6) انظر: ( القوانين الفقهية لابن جزي،دار الفكر بيروت،د ت،د ط، ص: 7 ) .‏
    ‏(7) انظر: ( حاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار الفكر ،د ت ،د ط، 1/9) .‏
    ‏(Cool انظر: ( دليل السالك،سابق، ص: 17 ) .‏
    ‏(5) اصطلاح المذهب،سابق،ص: 391 .‏

    avatar
    د الهادي عبد الله الحسن


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 16/07/2011

    مصطلحات المذهب المالكي Empty رد: مصطلحات المذهب المالكي

    مُساهمة من طرف د الهادي عبد الله الحسن الأحد يوليو 17, 2011 4:03 am

    ‏10/ المشهور: هذا مصطلح كثيراً ما يستخدم، وهو ليس خاصاً بالمذهب المالكي ‏بل في كل المذاهب، وأما عند المالكية، فاختلف في المراد به.‏
    فقال بعضهم: ما قوي دليله(1)، فيكون مرادفاً للراجح، واعتمد هذا الرأي بعض ‏العلماء.‏
    وقال بعضهم: ما كثر قائلوه. واعتمد هذا الرأي أكثر المتأخرين(2).‏
    وقال بعضهم: رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة(3)، والذي انتشر واستقر عند ‏المتأخرين أن اصطلاح المشهور أصبح يعتمد في القول الذي كثر من قال به، وعليه ‏يكون المقابل للمشهور هو:‏
    ‏11/ الشاذ: فهو القول الذي يقابل المشهور؛ لأن قول الفرد في مقابل الجماعة يعتبر ‏شاذاً.‏
    ‏12/ المعتمد: وهو أيضاً مصطلح منتشر بين المذاهب، ويقصد به في المذهب ‏المالـكي القول أو الرأي القوي إما لشهرته وإما لرجحانه(4). وتستعمل لفظة ‏المعتـمد أيضاً علاوة على استعمالها في الأقوال في الكتب، وقد نظم بو طليحة أحد ‏علماء شنقيط(5) قصيدة في بعض قواعد المذهب، ذكر فيها الأقوال والكتب المعتمدة، ‏والأقوال والكتب التي لا تعتمد وبعض الأشياء المفيدة(6).‏
    ‏13/ الفتوى: وهي ليست مصطلحاً خاصاًَ بالمذهب المالكي بل تستعمل في ‏غيره،والمراد به في المذهب المالكي ما يكون بالقول المشهور أو الراجح من ‏

    ــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ‏(1) انظر: (تبصرة الحكام في أصول الأقضية و مناهج الأحكام، مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة طبعة أولى 1406هـ ‏‏1986م،1/63 ) .‏
    ‏(2) انظر: ( حاشية الدسوقي 1/20 ، حاشية حجازي على شرح المجموع 1/17 ، حاشية الصاوي 1/9 ) .‏
    ‏(3) انظر: ( اصطلاح المذهب 390 ، دليل السالك 18 ) .‏
    ‏(4) حاشية الصاوي،سابق، 1/9 .‏
    ‏(5) اسمه محمد النابغة العلاوي الشنقيطي، بو طليحة ونظمه يسمى الطليحية نسبة لشجرة الطلح، حيث نظم هذه ‏القصيدة تحت شجرة صغيرة من الطلح ( انظر: الوسيط في تراجم أدباء شنقيط. أحمد بن الأمين الشنقيطي ، ‏مكتبة الخانجي،دت،د ط،ص93 ) .‏
    ‏(6) انظر: ( القسم الملحق باصطلاح المذهب،ص: 619 ) .‏
    avatar
    د الهادي عبد الله الحسن


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 16/07/2011

    مصطلحات المذهب المالكي Empty رد: مصطلحات المذهب المالكي

    مُساهمة من طرف د الهادي عبد الله الحسن الأحد يوليو 17, 2011 4:05 am

    المذهب(3). فإذا صح في المسألة قول راجح أو قول مشهور فالمعتمد أحدهما، ‏ولا يجوز العدول عن الراجح أو المشهور إلى الشاذ الضعيف إلا إذا كان العمل ‏عليه كما بينا في مصطلح الماجريات ، وحينئذٍ يكون الشاذ مشهوراً لجريان ‏العمل والضعيف مشهوراً وراجحاً لذلك.‏
    وصيغة الأرجح والأشهر تعطي التقديم للقول الموصوف به، فالأرجح يقدم ‏في الإفتاء على الراجح والأشهر مقدم على المشهور(4).‏
    ‏14/ المذهب: يطلق عند المتأخرين على ما به الفتوى، كما يطلق عندما يقابل ‏بالمخالف من المذاهب الأخرى(5).‏
    ‏15/ مشهور مبني على الضعيف: يطلق على الحكم المشهور الذي كان القول به أو ‏الرأي به ضعيفاً، أي رأياً مرجوحاً ، ولكن كثر قائلوه(6).‏
    ‏16/ المفهوم أو مفهومه: والمقصود به مفهوم الموافقة. ويسمى عند المالكية ‏‏(فحوى الخطاب) إن كان مفهوماً بالأولى، ولحن الخطاب إن كان مفهوماً مساوياً . ‏ومفهوم المخالفة: ويسمى عند المالكية دليل الخطاب. وإن جاءت كلمة المفهوم أو ‏مفهومه. فإن المقصود في الغالب ـ ما لم تقيد ـ مفهوم المخالفة. ‏
    ‏ وأنواع مفهوم المخالفة عند المالكية عشرة، وهي: مفهوم الحصر بالنفي والإثبات ‏أو بإنما، ومفهوم الغاية، ومفهوم الشرط، ومفهوم الصفة، ومفهوم العلة، ومفهوم ‏الظرف: وهو نوعان: مفهوم الزمان ومفهوم المكان، ومفهوم العدد، ومفهوم اللقب.‏
    وهذه المفاهيم تعتبر حجة في جملتها عند المالكية(1) على تفصيل وكلام في بعضها ‏يطول ذكره(2). وإنما اشترطوا للعمل بها ألا تخرج مخرج الغالب كقوله تعالى:

    ـــــــــــــــــــــــ
    ‏(3) انظر: ( حاشية حجازي على شرح المجموع،سابق، 1/62ــ 63 ) .‏
    ‏(4) تبصرة الحكام 1/49ــ 50 ، مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب،دار الفكر،د ت،د ط 1/32 ، ‏شرح الخرشي على مختصر خليل مع حاشية العدوي عليه،دار الفكر،د ت ،د ط 1/36) .‏
    ‏(5) انظر: ( حاشية العدوي على الرسالة،دار الفكر بيروت،د ت,د ط 1/438 ) . ‏
    ‏(6) انظر: ( دليل السالك،سابق،ص: 24 ) .‏
    ‏(1) انظر: ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد،ابن رشد الحفيد،دار الفكر بيروت،د ت،د ط، 1/310 ) . ‏
    avatar
    د الهادي عبد الله الحسن


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 16/07/2011

    مصطلحات المذهب المالكي Empty رد: مصطلحات المذهب المالكي

    مُساهمة من طرف د الهادي عبد الله الحسن الأحد يوليو 17, 2011 4:08 am

    ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمّ ﴾(3) وكما في الحديث: « في سائمة الغنم الزكاة ‏‏»(4)، فإنهم لم يحصروا الزكاة في السائمة؛ لأن هذا القيد (الصفة) خرجت مخرج ‏الغالب إذ إنه لبيان الوقع باعتبار الغالب فلا مفهوم له(5).‏
    وقد جمع هذه المفاهيم العشرة الإمام ابن غازي في بيت فقال:‏
    صِفْ واشتَرِطْ عَلِّلْ ولَقِّبْ ثَنِّيا وعُدَّ ظرفينِ وحََصراً غَيِّيـَا(6)‏
    وصف: الصفة، واشترط: الشرط، وعلل: العلة، ولقب اللقب، وثنيا: الاستثناء,‏
    وعد: العدد، ظرفين: الزمان والمكان، وحصراً: الحصر، غييا: الغاية.‏
    ‏17/ السنة: ويراد بها ما طلبه الشارع وأكد أمره وعظم قدره، وكثر أجره، ولم يدل ‏دليل على وجوبه.‏
    ‏18/ المندوب والندب: ما ندب إليه الشارع واستحب فعله ولم يدل دليل على ‏وجوبه، فهو يرادف المستحب والسنة .‏
    ‏19/ الفضيلة: ما طلبه الشارع وخفف أمره ولم يؤكده، فهي ما فعله النبي‎‎‏ في ‏غير جماعة ولم يواظب عليه، ولم يدل دليل على وجوبه.‏
    ‏20/ الرغيبة: ما داوم النبي‎ صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النوافل ورغب فيه بقوله من فعل ‏كذا فله كذا.‏‎‏
    ‏21/ النافلة: ما قرر الشارع أن في فعله ثواباً من غير أن يأمر النبي‎‎‏ به أو ‏يرغب فيه أو يداوم على فعله(1).‏

    ـــــــــــــــــــــــــــــــ
    ‏(2) انظره في : (تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي 169،مكتبة ابن تيمية، القاهرة ، ومكتبة العلم، جدة طبعة ‏أولى 1414هـ،ص: 169، نشر البنود على مراقي السعود. الشنقيطي ،طبعة فضالة ـ المغرب،د ت، 1/78) ‏
    ‏(3) سورة النساء الآية: 23 .‏
    ‏(4) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ــ باب زكاة الغنم ــ عن ثمامة بن عبدالله بن أنس بلفظ «فإذا زاد على ‏ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة» رقم الحديث (1386) ، وأبو داود بلفظه في كتاب ‏الزكاة ــ باب زكاة السائمة ــ رقم الحديث (1567) ، والحاكم في المستدرك 1/548 .‏
    ‏(5) انظر: ( ضوء الشموع مع حاشية حجازي،سابق، 1/358 ) .‏
    ‏(6) انظر: ( شفاء الغليل (مخطوط)أصل: الورقة 3 ، وط الورقة : 2 ، و م الورقة : 2 )‏
    avatar
    د الهادي عبد الله الحسن


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 16/07/2011

    مصطلحات المذهب المالكي Empty رد: مصطلحات المذهب المالكي

    مُساهمة من طرف د الهادي عبد الله الحسن الأحد يوليو 17, 2011 4:10 am

    وهناك مصطلحات أخرى في الأحكام والأصول غير هذه لكن نكتفي بهذه ‏باعتبار أن المذهب المالكي انفرد بها ،أو أن استعمالها فيه كثر.‏
    ثانياً: المصطلحات في الأسماء والكتب:‏
    ففي الأسماء:‏
    ‏1)‏ المدنيون(2): ويقصد بهم أصحاب الإمام مالك من أهل المدينة أو الحجاز، وأحياناً ‏يقال:‏
    ‏2)‏ الحجازيون: ويدخل فيهم هنا أهل الحجاز بالإضافة إلى المدينة ولكن غلب ‏استعمال المدنيين ،مثل: ابن كنانة، وابن الماجشون، ومطرف، وابن سلمة.‏
    ‏3)‏ المصريون(3): ويقصد بهم أصحاب مالك من أهل مصر ،كابن القاسم ،وأشهب ‏وأصبغ.‏
    ‏4)‏ العراقيون(4): ويقصد بهم أصحاب مالك من أهل العراق كالقاضي إسماعيل ‏والقاضي عبد الوهاب البغدادي, وابن القصار, والأبهري وغيرهم، وهذا ‏المصطلح يضم أهل البصرة وأهل بغداد وأحياناً يقال (البغداديون) وأهل الكوفة.‏
    ‏5)‏ المغاربة(1): ويقصد بهم أصحاب مالك من أهل المغرب. ويضم هذا المصطلح ‏تونس وفاس والقيروان، ولذلك نجد أيضاً مصطلح: ‏
    ‏6)‏ القرويون أو (القرويين): ويقصد به أصحاب مالك من أهل القيروان وما ‏جاورها. أو ممن قصدها للتعليم(2)، وباستخدام مصطلح القرويين وأهل تونس ‏أصبح لفظ المغاربة أضيق دائرة. إذ إنه حصر في أهل فاس والمغرب الأقصى. ‏وشاع في المتأخرين ما يسمى بالعمل الفاسي.‏


    ــــــــــــــــــــــــــ
    ‏(1) عن هذه المصطلحات انظر: ( المقدمات،لابن رشد الجد،مؤسسة الرسالة,ط أولى،1410هـ 1/5 ، حاشية ‏الصفتي،دار الفكر،د ت،د ط 89ـ91 ) . ‏
    ‏(2) انظر: ( حاشية العدوي على شرح الخرشي على خليل،سابق، 1/49 ) .‏
    ‏(3) انظر: ( شرح الخرشي،سابق، 1/48 ) . ‏
    ‏(4) انظر: ( مواهب الجليل،سابق، 1/40 ) . ‏
    ‏(1) دليل السالك،سابق،ص: 26 .‏
    ‏(2) الفكر السامي،سابق، 2/ 194 وما بعدها.‏
    avatar
    د الهادي عبد الله الحسن


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 16/07/2011

    مصطلحات المذهب المالكي Empty رد: مصطلحات المذهب المالكي

    مُساهمة من طرف د الهادي عبد الله الحسن الأحد يوليو 17, 2011 4:12 am

    ‏7)‏ الأندلسيون(3): ويقصد بهم أصحاب مالك من أهل الأندلس، مثل: شبطون ويحيى ‏بن يحيى وغيرهم .‏
    Cool‏ الأخوان: ابن الماجشون ،ومطرف.‏
    ‏9)‏ الشيخان ويقصد بهما ابن أبي زيد ،والقابسي.‏
    ‏10)‏ القرينان: أشهب ،ونافع.‏
    ‏11)‏ المحمدان: محمد بن سحنون ومحمد بن المواز.‏
    ‏12)‏ القاضيان: القاضي إسماعيل البغدادي والقاضي عبد الوهاب(4).‏
    ‏13)‏ الفقهاء السبعة: وهذا مصطلح كثر استعماله عند المتقدمين والمتقدمين من ‏المتأخرين. ويقصد بهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد ‏بن أبي بكر الصديق‎‎‏ ، وخارجة بن زيد، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن ‏مسعود، وسليمان بن يسار. واختلف في السابع فقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن. ‏ونظمهم بعضهم فقال:‏
    ‏ ألا كل من لا يقتـدي بأئـمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة‏
    ‏ فخذهم: عبيد الله، عروة، قاسمٌ سعيدٌ، أبوبكرٍ، سليمان، خـارجة
    ‏14)‏ المتقدمون.‏
    ‏15)‏ المتأخرون: وهذان المصطلحان استخدمهما خليل في اصطلاحه واستخدمهما ‏غيره، وقد يكون لهما استخداماً متنوعاً عند كل مدرسة، لكن غلب استعمال ‏المتقدمين على من قبل ابن أبي زيد والقابسي، واستعمال لفظ (المتأخرين) على ‏ابن أبي زيد والقابسي والباجي وابن عبد البر وابن العربي وابن رشد ومن ‏بعدهم، ويلاحظ أن هؤلاء كلهم مغاربة، وكأن عهد المتقدمين ينتهي في ‏اصطلاحهم إلى ما قبل ابن أبي زيد والقابسي. ويبتدئ عهد المتقدمين بابن أبي ‏زيد والقابسي وأقرانهم ومن بعدهم.‏
    ‏16)‏ الشيخ: إذا أطلق بعد خليل ففي الغالب يراد به خليل، خصوصا إن كان ‏الاستعمال من قبل شراحه.‏


    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ‏(3) اصطلاح المذهب عند المالكية،سابق،ص: 79 .‏
    ‏(4) انظر: ( حاشية حجازي على المجموع 1/66ــ 68 ، المدونة،رواية سحنون،دار الفكر،دت ،دط 1/64 ، ضوء ‏الشموع على المجموع 1/92 ) .‏
    avatar
    د الهادي عبد الله الحسن


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 16/07/2011

    مصطلحات المذهب المالكي Empty رد: مصطلحات المذهب المالكي

    مُساهمة من طرف د الهادي عبد الله الحسن الأحد يوليو 17, 2011 4:14 am

    أما في الكتب:‏
    ‏1)‏ الكتاب: يعني عند المالكية: المدونة.‏
    ‏2)‏ الدواوين: أو الأمهات، وهذا المصطلح يطلق على الكتب السبعة وهي: المدونة ‏رواية سحنون عن ابن القاسم، والموازية لمحمد بن المواز، والعتبية للعتبي (وهي ‏المستخرجة) والواضحة لابن حبيب، والمختلطة لابن القاسم، والمبسوطة للقاضي ‏إسماعيل، والمجموعة لابن عبدوس(1).‏
    ‏3)‏ الأمهات الأربع: ويقصد بها المدونة والموازية والعتبية والواضحة (2)وهو ‏مصطلح مغربي. ‏
    ‏4)‏ المختصر: إذا استعمله من جاء بعد خليل فيقصد به في الغالب مختصر خليل، ‏لأنه صار علماً مشهوراً بالاستعمال وكثرة الانتشار والتداول.‏
    ‏5)‏ الرسالة: يقصد بها رسالة ابن أبي زيد القيرواني.‏

    ثالثاً: مصطلحات خاصة ببعض الأبواب الفقهية:‏
    والمقصود هنا تلك المصطلحات التي تفرد بها المالكية أواشتهروا بها أكثر من ‏غيرهم وشاعت في المذهب. بحيث إذا أطلقت انصرف الذهن إلى المذهب المالكي، ‏فمن ذلك:‏
    في باب الطهارة والصلاة:‏
    ‏1/ الكيمخت: وهو جلد الحمار والفرس أو البغل الميت المدبوغ(1). ‏


    ــــــــــــــ
    ‏(1) انظر: ( حاشية العدوي على شرح الخرشي 1/38 ، مواهب الجليل 1/40 ) .‏
    ‏(2) انظر: ( حاشية العدوي على شرح الخرشي ،سابق، 1/38 ) .‏
    ‏(1) انظر الكلام على طهارته ونجاسته في حاشية الدسوقي 1/56 ، أسهل المدارك في شرح إرشاد السالك ‏للكسناوي ، دار الفكر بيروت ، د ت، د ط،1/55 ) .‏
    avatar
    د الهادي عبد الله الحسن


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 16/07/2011

    مصطلحات المذهب المالكي Empty رد: مصطلحات المذهب المالكي

    مُساهمة من طرف د الهادي عبد الله الحسن الأحد يوليو 17, 2011 4:16 am

    ‏2/ الدرهم البغلي:نوع من الدراهم المسكوكة يسمى رأس البغل ,وقال بعضهم ‏‏:الدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل.واستُبعِد هذا التعريف(2) وقيل قدرة ‏مساحة قعر الكف،وهو مقدار يقاس به مساحة الدم الصادر من الرعاف وغيره أو ‏القيح أو الصديد أو أي نجاسة أخرى الساقط المنثور على الثوب أو غيره أو الخارج ‏من الجرح ,وكلامهم على عده من النجاسات إن كان أكثر من الدرهم البغلي أو أنه ‏معفو عنه إن كان أقل. ‏
    ‏3/ الفتلSadفتله) وهو مسح الدم اليسير الصادر من الرعاف.‏
    وفي باب الصلاة:‏
    ‏1/ متجالة: وهي المرأة التي لا أرب للرجال فيها ولم تنقطع منها حاجة الرجال ‏بالجملة(3)، وكلامهم عن خروجها للمسجد.‏
    ‏2/ صلاة المسايفة: أو(المناشبة) وهي نوع من أنواع صلاة الخوف. وذلك عند ‏الاشتباك وعدم إمكانية الركوع والسجود، فيسقط الركوع والسجود واستقبال القبلة. ‏ويكون إيماءً وإشارة(4).‏

    وفي الزكاة:‏
    ‏1)‏ القطاني السبعة: جمع قُِطنية: بكسر القاف وبضمها وهي حبوب تخرج من ‏الأرض وتدخر. وسميت بذلك لأنها تقطن في البيوت. وهي:‏
    ‏1ـ الترمس . 2ـ البسيلة وقالوا نطقها دون ياء لحن . 3ـ الجُلُْبان وهو حب أبيض ‏مركب يشبه الماش(الفاصوليا)(1). 4ـ الحمص بكسر الحاء والميم المشددة ويصح فتح الميم ‏‏. 5ـ العدس . 6ـ الفول . 7ـ اللوبيا والملاحظ أنها بقوليات .‏


    ـــــــــــــــــــــ
    ‏(2) انظر(مواهب الجليل شرح مختصر خليل،سابق،1/480)‏
    ‏(3) انظر: ( حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 1/336 ، حاشية الصاوي 1/336 ) .‏
    ‏(4) انظر: ( القوانين الفقهية ابن جزي ،سابق،ص:57 ــ 58 ) .‏
    ‏(1) انظر: ( معجم اللغة للشيخ أحمد رضا ،منشورات مكتبة دار الحياة الجديدة،بيروت،د ت،د ط1/547) .‏
    avatar
    د الهادي عبد الله الحسن


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 16/07/2011

    مصطلحات المذهب المالكي Empty رد: مصطلحات المذهب المالكي

    مُساهمة من طرف د الهادي عبد الله الحسن الأحد يوليو 17, 2011 4:17 am

    ‏2)‏ الزيوت الأربع: وهي زيت الزيتون، وزيت السمسم وزيت القُرْطُم وهو حب ‏العصفر وحب الفجل الأحمر، والفجل الأحمر يوجد في بلاد المغرب(2).‏
    وفي الذكاة الشرعية:‏
    ‏6)‏ التَّمعِْيُشُ: وهو ذو البلغة من العيش وفي حاشية الصاوي (ولا يجوز اصطياد ‏القرد والدب لأجل التفرج والتمعيش به، لإمكان التمعيش بغيره(3)، أي جعله سبيلاً ‏من سبل المعيشة.‏
    ‏7)‏ المُغَلْصَمَة: ويقال المغلسمة بالسين. والغَلْصَمة رأس الحلقوم وتسمى الجوزة، ‏والمغلصمة هي البهيمة التي تنحاز جوزتها إلى ناحية بطنها، وحكمها في المذهب ‏لا تؤكل(4). ‏
    وفي الأيمان:‏
    ‏6)‏ بساط اليمين: وهو السبب الحامل على اليمين. وعرف بأنه نية حكمية مثيرة ‏وباعثة على اليمين، والبساط يجري في كل يمين سواء كانت بالله أو بطلاق أو ‏بعتاق. وفيه قال بعضهم:‏
    ‏ يجري البساط في جميع الحَلِفِ وهـو المثير لليمـين فاعرِفِ
    ‏ إن لم يكن نـوى وزال السببُ وليـس ذا الحـالف ينتسـبُ‏
    وفي النكاح:‏
    ‏7)‏ خلوة الاهتداء وخلوة الزيارة: وخلوة الاهتداء بين الزوجين من السكون والهدوء ‏وهي المعروفة بإرخاء الستور وغلق الباب وما في حكمه.‏
    وخلوة الزيارة وهي الخلوة الحاصلة من زيارة أحدهما للآخر. وهذه الخلوات تترتب ‏عليها أحكام(1).‏

    ـــــــــــــــــ
    ‏(2) انظر الزكاة في ذلك في: ( حاشية الدسوقي 1/447 ، حاشية الصاوي 1/450 وما بعدها ، حاشية الصفتي : 368 ) .‏
    ‏(3) ( حاشية الصاوي 1/679 ، لسان العرب ، طبعة المعارف،د ت،دط، 4/3190 ) .‏
    ‏(4) انظر: ( حاشية الصاوي 1/715 ــ 716 ، حاشية حجازي مع المجموع 1/351 ) ‏
    ‏(1) انظر أحكامها في ( حاشية الدسوقي،سابق، 1/301ــ 302 ) .‏

    avatar
    د الهادي عبد الله الحسن


    المساهمات : 42
    تاريخ التسجيل : 16/07/2011

    مصطلحات المذهب المالكي Empty رد: مصطلحات المذهب المالكي

    مُساهمة من طرف د الهادي عبد الله الحسن الأحد يوليو 17, 2011 4:19 am

    Cool‏ الافتيات: وهو التعدي وإحداث شيء دونك. قال خليل: (أو افتيت عليها) أي بكر افتات ‏عليها وليها غير المجبر وزوجها بغير إذنها(2). وقد تستعمل هذه الكلمة أيضاً في باب ‏الجنايات.‏
    وفي الشهادات:‏
    ‏9)‏ التبريز: وهو الزيادة في العدالة على الأقران. ومبرز العدالة ظاهرها(3).‏
    وفي الدماء:‏
    ‏10)‏ ‏ المِِِِِِِِِِِِِِِِِِِلْطأة واللاطئة: وهي التي تسمى السِّمْحَاق في المذاهب الأخرى،
    والسمحاق قشرة رقيقة فوق عظم الرأس، والشجة إذا بلغت إليها تسمى باسمها(4)‏
    وفي الفرائض:‏
    ‏11)‏ العالية والمالكية: وصورتها: أم وجد وزوج وإخوة لأم وأخ لأب.‏
    ‏12)‏ شبه المالكية أو أخت المالكية، وهي الصورة السابقة ما عدا الأخ لأب فيكون محله ‏الشقيق.‏
    وهناك كثير من المصطلحات المفرقة في الأبواب والكتب، وإنما آثرنا الاقتصار ‏على ما ذكر .‏

    ــــــــــــــــــــ
    ‏(2) انظر: ( الشرح الكبير،سابق، 2/228 )‏
    ‏(3) انظر: ( حاشية الدسوقي،سابق، 4/168ــ 169 ) .‏
    ‏(4) المرجع السابق 4/251 ، حاشية الصاوي 3/385 .‏


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 11:08 pm